Wednesday, November 17, 2010

«طلاق الأقباط» حائر بين البابا و«علة الزني» ولائحة ٣٨


مجدي سمعان ٨/ ٦/ ٢٠٠٦

لايزال قانون الأحوال الشخصية للأقباط حبيس الأدراج منذ عام ١٩٧٨، ورغم عدم مناقشته في مجلس الشعب إلا أنه لايزال يثير الجدل بين الأقباط أنفسهم.. الكنيسة ترفض الطلاق إلا لعلة «الزني» فيما تُطالب بعض الأصوات بالتوسع في منح شروط الطلاق مطالبين الكنيسة بالاعتراف بلائحة ١٩٣٨ التي تجيز الطلاق لتسعة أسباب.


وتعود المشكلة إلي عام ١٩٥٥ عندما وضعت الدولة قانون الأحوال الشخصية للأقباط الذي استمد أحكامه من لائحة ١٩٣٨ التي كانت تُجيز الطلاق لتسعة أسباب، وفي العام نفسه ألغت الدولة المحاكم الشرعية للمسلمين والمجالس الملية للأقباط. وكانت كل منهما تحكم في الأمور المتعلقة بالأسرة وفقاً لعقيدة كل طرف. وظل الحكم في الأحوال الشخصية ثم في محكمة الأسرة، وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية لكل طرف.

وفي عهد البابا كيرلس السادس (١٩٥٨-١٩٧٠) شكلت الكنيسة لجنة، والتقي البابا مع وزير العدل وقدم مذكرة بتاريخ ٢٢/١٠/١٩٦٢ طالب فيها بتغيير قانون ١٩٥٥.
وحين أتي البابا شنودة عام ١٩٧١ رفض الاعتراف بالتوسع في أسباب الطلاق، واقتصر الأمر علي علة «الزنا».


وقاد البابا شنودة مبادرة تعديل قانون الأحوال الشخصية للأقباط ليتماشي مع تعاليم الكنيسة. وفي عام ١٩٧٨ اجتمعت كل الطوائف المسيحية وصاغت مشروع قانون موحد للأحوال الشخصية للطوائف المسيحية، وقعه رؤساء جميع الكنائس المسيحية في مصر، ومندوبو الكنائس التي لها رئاسة خارج مصر مثل الموارنة والسريان والأرمن، لكن الحكومة وضعت المشروع في الأدراج. في عام ١٩٩٨، وبعد تفاقم مسألة الأحوال الشخصية وتزايد شكاوي الأقباط أُعيد تقديم مشروع القانون مرة أخري، بعد تنقيحه بناء علي طلب وزير العدل السابق فاروق سيف النصر ووقع عليه أيضاً كل رؤساء الكنائس المسيحية في مصر. ومرة أخري لم يتحرك المشروع إلي الآن.


لم تكن الكنيسة تتدخل في مسائل الأحوال الشخصية للأقباط حتي القرن الخامس الميلادي، وكان الأقباط يخضعون لقانون الدولة الذي كان ينظم مسائل الزواج والطلاق، ولما آلت الأحوال الشخصية للأقباط إلي الكنيسة نظمتها طبقاً لتعاليم المسيحية، ولكنها في ذات الوقت كانت أكثر مرونة في مسألة الطلاق، وكان الطلاق يعمل به بصفة رسمية وعلانية وكانت تعترف به الكنيسة، خاصة في فترات الضعف الروحي.


ويقول الدكتور القس إكرام لمعي أستاذ اللاهوت الإنجيلي: «في عام ١٩٣٨ فقط تم تنظيم مسألة الطلاق ووضعت أسباب تسعة له، مثل غياب أحد الطرفين لمدة محددة، أو إصابته بمرض عقلي أو استحالة العشرة، وكانت هذه هي الأسباب المعمول بها بشكل منذ القرن العاشر الميلادي».
ويقول الأنبا موسي أسقف الشباب: «لائحة ١٩٣٨ وضعها المجلس الملي ولم تكن الكنيسة راضية عنها، ولم تعكس رأي الكنيسة».


ويضيف: «الكنيسة القبطية تلتزم بما جاء في مشروع القانون من التصريح بالزواج الثاني في حالة الطلاق لعلة «الزنا» أو تغيير الدين عند أحد الزوجين، وأيضاً منح تصريح زواج ثانٍ في حالة بطلان الزواج، ويبطل الزواج في حالة العنة الزوجية أو الخداع، أي تقديم معلومات مضللة وكاذبة تؤثر علي سير الحياة الزوجية، والمفروض أن الزواج سر مُقدس قائم علي الصدق والصراحة والشفافية».


ويري القس إكرام لمعي أن لائحة ١٩٣٨ كانت أكثر واقعية وملاءمة بين روح النص الإنجيلي - وليس حرفيته - وحاجة المجتمع. ويعكس رأي القس إكرام لمعي رأي قطاع من الليبراليين الأقباط، غير أن القطاع الأكبر من الأقباط الذي تقوده الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وقداسة البابا شنودة يري أن النص الإنجيلي قاطع لا اجتهاد فيه، وأنه «لا طلاق إلا لعلة الزني». ويستند هذا الرأي علي النص الإنجيلي في إنجيل متي (إصحاح ١٩) «إنَّ مَنْ طَلَّقَ امْرَأتَهُ إلاَّ بسبَبَ الزِّنَي وَتَزَوَّجَ بأخْرَي يزْنِي، وَالَّذِي يتَزَوَّجُ بِمُطَلَّقةٍ يزْنِي».


ويقول الأنبا موسي: «غير مسموح بالطلاق إلا في حالة الزني، يمكن عمل بُطلان زواج في حالة الزواج علي ضُرّة، أو بعض الحالات القُصوي الأخري، التي يجب أن تتم مراجعتُها عن طريق مجلس أساقفة خاص. ويمكن أن يتم طلب الطلاق عن طريق الزوج أو الزوجة. ولا يتم الاعتراف بالطلاق المدني. لا يوجد لدي الكنيسة القبطية أي مانع أو اعتراض علي القوانين المدنية للبلاد، طالما لا تتعارض مع أسرار الكنيسة المقدسة».


ويري الأنبا بولا أسقف الغربية والمسؤول عن الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أن الكنيسة لا تتشدد في تطبيق النص الإنجيلي ولكن ينبع رأيها من الفهم العام للكتاب المقدس، وسمو المسيحية بالعلاقة الزوجية. ويقول: «المرجعية الأساسية هي الكتاب المقدس الذي يضع مبادئ عامة للزواج بين المسيحيين وهي: إن الزواج في المسيحية هو اتحاد بين اثنين وليس مجرد اختلاط أو امتزاج وذلك - وفقاً لما جاء في تعاليم الإنجيل - لا طلاق إلا لعلة الزني. والمطلق إذا تزوج بأخري تعتبر علاقته الثانية زني حسب تعاليم الكنيسة».


ويختلف الدكتور القس إكرام لمعي مع الرأي السابق: «النص الخاص بالطلاق ليس قاطعاً، وهم يفسرونه بطريقة ظاهر النص، فعندما قال السيد المسيح: إنه لا يوجد طلاق إلا لعلة الزني، قال له تلاميذه «إنْ كَانَ هكَذَا أمْرُ الرَّجُلِ مَعَ الْمَرْأةِ، فَلاَ يوافِقُ أنْ يتَزَوَّجَ!» فرد عليهم السيد المسيح: «لَيسَ الْجَمِيعُ يقْبَلُونَ هذَا الْكَلاَمَ بَلِ الَّذِينَ أُعْطِي لَهُم». إذا السيد المسيح يتحدث عن ناس معينة، وهم المؤمنون الحقيقيون الذين يستطيعون الارتفاع لمثل هذه المبادئ، بينما هناك مسيحيون إسميون لا يعرفون شيئاً عن المسيحية، هؤلاء لماذا تُطبق عليهم الكنيسة هذا النص. لذا فمن الأفضل أن نبحث عن حل لهؤلاء بدلاً من أن نتركهم أمام خيارين إما أن يترك الدين أو يزني.


ويؤكد لمعي أن مسألة قصر الطلاق علي علة «الزني» فقط ورفض لائحة ١٩٣٨ ليست مسألة اختلاف بين الطوائف ولكنها مسألة تشدد في الأساس.


ويقول الكاتب كمال زاخر موسي: «العقد شريعة المتعاقدين والكنيسة الأرثوذكسية متمسكة بالنص الإنجيلي، ولا اجتهاد مع النص. ويضاف إلي هذا النص، نص آخر هو «ما جمعه الله لا يفرقه إنسان».


ويضيف: لكن هل ينطبق علي كل زيجة مسيحية نص ما «جمعه الله لا يفرقه إنسان»؟ الإجابة المنطقية لا، فهناك زيجات كثيرة، يكون ما جمعه الإنسان وليس ما جمعه الله. والكنيسة بحاجة إلي أن تُعيد النظر في نظام التعليم للشباب المقبلين علي الزواج، وقيامها برعاية سابقة للشباب المقبلين علي الزواج ورعاية لاحقة للمتزوجين.


ويقول الأب رفيق جريش مسؤول الإعلام في الكنيسة الكاثوليكية: «الكاثوليك لا يوجد لديهم طلاق، وحتي في علة «الزني» فإن الكنيسة تحكم بالانفصال بين الزوجين جسدياً، لكن لا تطلقهما، هذا بخلاف بطلان الزواج، وهو معناه أن الزواج تم بطريقة خاطئة وما بُنِي علي باطل فهو باطل. والكنيسة الكاثوليكية لديها نظام للمقبلين علي الزواج فهي تشترط لإتمام عقد الزواج أن يكون الزوجان قد حصلا علي دورة تأهيلية حتي يبني الزواج علي أُسس سليمة منذ البداية ولا يكونان في حاجة إلي اللجوء للطلاق.


وتشترط الكنيسة الأرثوذكسية لإتمام عقد الزواج حصول الزوجين علي شهادة خلو من الموانع التي يمكن أن تُبطل الزواج وتوقيع الكشف الطبي علي الزوجين حتي لا يتم اكتشاف مشاكل صحية لدي أي منهما عقب الزواج تدفع أحدهما لطلب الطلاق.


ويتولي شؤون الأحوال الشخصية داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المجلس الإكليريكي العام الذي يتولي إصدار تصاريح الزواج والطلاق، ولا تعترف الكنيسة بأحكام الطلاق التي يحصل عليها بعض الأقباط من المحكمة، ولا تقبل الكنيسة الأرثوذكسية تزويج المطلق بقرار محكمة. ومؤخراً صدر قرار من المحكمة بإلزام الكنيسة بتزويج أحد المواطنين الأقباط الذي سبق حصوله علي حكم طلاق من المحكمة، وأعلن البابا شنودة أن الكنيسة لن تنفذ الحكم لأنه بمثابة تدخل في شؤون الدين المسيحي من جهة غير مختصة.


وفي تصريحات له عقب الحكم الصادر من المحكمة بإلزام الكنيسة بتزويج أحد الأقباط قال قداسة البابا شنودة: «نحن أدري بديانتنا، لذلك سوف نرفض منح أي تصريح بالزواج بعد التطليق إن لم يكن هذا التطليق مبنياً علي تعاليم الإنجيل».


وأضاف البابا أن المحكمة من اختصاصها الحكم بالتطليق وليس من اختصاصها التزويج، الذي هو من اختصاص الكنيسة.. وأن الكنيسة تنفذ تعاليم الكتاب المقدس». وأوضح أن «نصوص الإنجيل لا تُجيز الطلاق إلا في حالتي الزني وتغيير الديانة».


وقال الأنبا موسي: «الزواج أحد الأسرار المقدسة التي تُمارسها الكنيسة وهو مبني علي تعاليم الكتاب المقدس، فهل يقبل إخواننا المسلمون أن تحكم المحكمة بما يخالف العقيدة الإسلامية، وتلزم المسلمين بما يخالف دينهم، ونحن بالمثل أدري بشريعتنا».


ويوضح ممدوح رمزي المحامي أنه في حالة اتحاد الملة والطائفة بين طرفي النزاع (الزوج والزوجة) تطبق الشريعة المسيحية كقاعدة عامة بغض النظر عن طوائفها. «أما في حالة اختلاف الملة والطائفة فإن الشريعة الإسلامية هي التي تطبق في هذه الحالة. ولذا يحدث الطلاق بكل سهولة طالما توافرت أسبابه».


وبالنسبة للقضايا المرفوعة من الأشخاص الذين حصلوا علي الطلاق بطريقة أو بأخري، وأرادوا أن يتزوجوا ثانية عن طريق الكنيسة الأرثوذكسية ورفضت الكنيسة هذا الطلب، ثم توجهوا للقضاء لإلزام الكنيسة بتزويجهم مرة أخري، فإن هذه الأحكام التي تم الحصول عليها هي أحكام من جهة القضاء الإداري ومحور تطبيق هذه الأحكام الإدارية يكون واجباً علي الهيئات الإدارية والمرافق العامة. والكنيسة القبطية الأرثوذكسية ليست هيئة إدارية أو مرفقاً عاماً تطبق عليها هذه الأحكام الإدارية. وتأسيساً علي ذلك أيضاً يكون قداسة البابا شنودة الثالث ليس رئيساً لهيئة إدارية أو مرفق عام، لأنه رجل دين، فيكون قداسته ليس محلاً لتنفيذ هذه الأحكام أساساً، ويكون موقف الكنيسة القانوني صحيحاً ١٠٠%»


No comments: